السيد محمد تقي المدرسي
231
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
ربك ، وعن نبيك ، وعن دينك ، وعن كتابك ، وعن قبلتك ، وعن أئمتك ، فلا تخف ولا تحزن ، وقل في جوابهما : الله ربي ، ومحمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نبيي ، والإسلام ديني ، والقرآن كتابي ، والكعبة قبلتي ، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي ، والحسن بن علي المجتبي إمامي ، والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي ، وعلي زين العابدين إمامي ، ومحمد الباقر إمامي ، وجعفر الصادق إمامي ، وموسى الكاظم إمامي ، وعلي الرضا إمامي ، ومحمد الجواد إمامي ، وعلي الهادي إمامي ، والحسن العسكري إمامي ، والحجة المنتظر إمامي ، هؤلاء ( صلوات الله عليهم ) أجمعين أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي ، بهم أتَوَلَّى ، ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة ، ثم اعلم يا فلان بن فلان أن الله تبارك وتعالى نعم الرب ، وأن محمداً صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نعم الرسول ، وأن علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الأئمة الاثني عشر نعم الأئمة ، وأن ما جاء به محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حق ، وأن الموت حق ، وسؤال منكر ونكير في القبر حق ، والبعث والنشور حق ، والصراط حق ، والميزان حق ، وتطاير الكتب حق ، وأن الجنة حق ، والنار حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ) . ثم يقول : ( أفهمت يا فلان ) وفي الحديث أنه يقول : فهمت ، ثم يقول : ( ثَبَّتَك الله بالقول الثابت ، وهداك الله إلى صراط مستقيم ، عرّف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته ) ثم يقول : ( اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، واصعد بروحه إليك ، ولقّه منك برهاناً ، اللهم عفوك عفوك ) ، والأولى أن يلقن بما ذكر من العربي وبلسان الميت أيضاً إن كان غير عربي . ( الرابع عشر ) : أن يسد اللحد باللبن لحفظ الميت من وقوع التراب عليه ، والأولى الابتداء من طرف رأسه ، وإن أحكمت اللبن بالطين كان أحسن . ( الخامس عشر ) : أن يخرج المباشر من طرف الرجلين فإنه باب القبر . ( السادس عشر ) : أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس ، نازعاً عمامته ورداءه ونعليه ، بل وخفّيه إلا لضرورة . ( السابع عشر ) : أن يهيل غير ذي رحم - ممن حضر - التراب عليه بظهر الكف ، قائلًا : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) على ما مرّ . ( الثامن عشر ) : أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها ، ومع عدمهم فأرحامها ، وإلا فالأجانب ، ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب . ( التاسع عشر ) : رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرّجة . ( العشرون ) : تربيع القبر بمعنى كونها ذا أربع زوايا قائمة ، وتسطيحه ، ويكره تسنيمه بل تركه أحوط .